السيد جعفر الجزائري المروج
42
هدى الطالب إلى شرح المكاسب
لو أقرّ أحد الرجلين الشريكين - الثابت يد كلّ منهما على نصف العين - بأنّ ( 1 ) ثلث العين لفلان ، حمل ( 2 ) على الثلث المشاع في النصيبين ، فلو ( 3 ) كذّبه ( * ) الشريك الآخر ،
--> ( * ) لم يظهر وجه لهذا التفريع ، ضرورة أنّ الإقرار بالنسبة إلى نفس المقرّ لا يقتضي إلَّا دفع ما زاد على النصف الذي بيده ، لأنّ نفوذ إقراره على نفسه يوجب دفع ما لا يستحقه - وهو ثلث ما بيده أعني الواحد من الثلاثة - لا نصف ما بيده ، وهو الواحد والنصف ، فإنّه